المحقق الكركي
148
جامع المقاصد
ولو خاف ففي الجواز نظر . ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها . ولو قال : ناولنيها : فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلا فللآمر على أشكال .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " م " و " ق " ، وأثبتناه من خطية القواعد .